الشيخ الجواهري
450
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
بل يمكن النظر في الاجتزاء بالصورة الثانية [ فيما لو كانت القربة والضميمة معاً علّة مستقلّة ] بالنسبة للواجب ( 1 ) . [ وقت النيّة في الوضوء ] : ( ووقت النيّة ) استحباباً ( عند ) ما استُحب . [ وهل أنّ ذلك يكون ] من ( غسل الكفّين ) للوضوء ؟ ( 2 ) [ الأقوى في النظر جواز التقديم عند المضمضة والاستنشاق ، لا عند غسل الكفّين ] .
--> ( 1 ) الوسيلة : 51 . المعتبر 1 : 140 . المنتهى 2 : 15 . ( 2 ) التحرير 1 : 74 . القواعد 1 : 199 . ( 3 ) البيان : 43 . ( 4 ) الدروس 1 : 90 . الذكرى 2 : 108 . الروض : 30 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 445 .